شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178033 مشاهدة
بيع السلاح في وقت الفتنة

ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه قاله أحمد قال: وقد يقتل به وقد لا يقتل به، وكذا بيعه لأهل حرب أو قطاع طريق؛ لأنه إعانة على معصية.


السلاح كل ما يستعان به على القتال، قديما كانوا يقاتلون بالسهام: وهي التي يصلحونها من أعواد السلم والثمر والطلح والعضاه، يقطعون عودا قدر شبر ثم يحددون رأسه؛ حتى يكون كهيئة الحربة، أما الرأس الثاني فإنه يجعلونه منشعبا، ثم يركبونه في طرف القوس، ثم يجرون القوس بهذا الخيط الذي يسمى الوتر، ثم هذا الوتر يدفع هذا السهم، فربما ذهب ثلاثمائة ذراع، فيصيب الصيد ويصيبه القتال إذا قاتلوا به عدوهم، وقد يدخل من النحر ويخرج من الظهر ويخرق العظام، وكذلك السيف المعروف والرمح أيضا هذه من آلات الحرب، وكذلك الخناجر مثلا وكذلك السكاكين والفئوس إذا علم بأنه يقاتل بها، أو يقتل بها مسلما.
وهكذا الأسلحة الحالية البندق بجميع أنواعها والرصاص الذي يرمى به فيها ووقودها الذي يسمى البارود وما أشبهه، كل ذلك من السلاح، ومثله أيضا الأسلحة الكبيرة التي تُبِيد الآن مثل: المتفجرات والرشاشات والقنابل بأنواعها والصواريخ، إذا علم بأنه يقاتل بها المسلمين حرم بيعه، يعني علم بأنه يقاتل بها المسلمين والمعصومين حرم بيعه؛ لأن في ذلك مساعدة على هذا الحرام.
والمراد بالفتنة قوله: سلاح في فتنة هي القتال بين المسلمين أن يكون هؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون وبينهما حروب وكل منهما يقاتل، فإذا ما باعهم، لم يبع هؤلاء ولا هؤلاء ولم يجدوا ما يشتروا به توقفوا عن القتال مما يكون سببا في أن يتركوا الحرب، وأن يسعوا في الصلح. هذا هو الأصل في كونهم لا يجوز إعانتهم على قتال إخوانهم المسلمين، والفتنة هي القتال بين المسلمين، فلا يجوز بيع السلاح في الفتنة.